الشيخ محمد علي الگرامي القمي

360

التعليقه على تحرير الوسيلة

ثلاثاً - فلا يترتّب عليها آثار الزوجية مطلقاً ؛ لا في العدّة ولا بعدها . نعم ، لو كانت حاملًا من زوجها ، استحقّت النفقة « 1 » والكسوة والسكنى عليه حتّى تضع حملها كما مرّ . ( مسألة 11 ) : لو طلّقها مريضاً ترثه الزوجة ما بين الطلاق وبين سنة ؛ بمعنى أنّه إن مات الزوج بعد ما طلّقها في حال المرض بالمرض المزبور لا بسبب آخر على الأقرب « 2 » ، فإن كان موته بعد سنة من حين الطلاق ولو يوماً أو أقلّ لا ترثه . وإن كان بمقدار سنة وما دونها ترثه ؛ سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً ، وذلك بشروط ثلاثة : الأوّل : أن لا تتزوّج المرأة ، فلو تزوّجت بعد انقضاء عدّتها ثمّ مات الزوج لم ترثه . الثاني : أن لا

--> ( 1 ) . وكذا الحامل المتلاعنة في أحد قسمي اللعان - ما حلف فيه لنفي الحدّ لا الولد - وفي الفسخ والانفساخ أيضاً ( فإنّ الملاك المتفاهم عرفاً من روايات الباب 7 ، أبواب النفقات وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 518 هو الفرقة لا خصوص الطلاق . وأيضاً إذا كان نفقة الحامل في وطي الشبهة على الواطي كما هو الظاهر بناء على كون نفقتها في وطي الشبهة على الواطىء كما عليه الشيخ ولعلّه نظراً إلى أنّ النفقة حينئذٍ للحمل ، ففي الحمل الحاصل من الزوج أولى ، لا يقال : قيد المطلّقة في روايات الباب 7 يخصّ الحكم بالطلاق ، فإنّا نقول : وضع الوصف والموصوف هناك على العكس أي الحبلى قيد ، لا المطلقة فهي قضية محرّفة ، إذ الكلام في استثناء الحبلى من حكم عدم النفقة . وفاقاً لما يظهر من السبزواري في نفقات المهذب ولبعض أهل العصر في النكاح ، ومن البعيد جدّاً جعل المرأة الحامل المضطرّة المحتاجة إلى النفقة فقيرة متكدية مع وجود عامل الحمل بصرف فرق مفهوم الطلاق والفسخ مثلًا ) . ( 2 ) . وإن كان الأحوط التصالح إذا كان الموت بسبب آخر ( ظاهر الروايات سببيّة المرض ، وإن كان بلفظ « في » ، فإنّه المفهوم من تعبير : « لا يزال مريضاً حتّى مات » . وأيضاً الثبوت مبنى المسألة ، لا التوهّم والإثبات ذهناً ، كما يظهر من الروايات ) .